السيد محمد سعيد الحكيم
458
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف ( 1 ) ، كما لو خيف على ماله التلف مثلًا ، فيبيعه العادل لئلا يتلف . ولا يعتبر حينئذٍ أن يكون التصرف فيه غبطة وفائدة ( 2 ) . بل لو تعذر وجود العادل حينئذٍ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين ( 3 ) . ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار أيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ( 4 ) ، ولم يكن فيه ضرر عليهم ( 5 ) ، وإن كان الأحوط تركه . وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض ( 6 ) . والله سبحانه العالم .